طبقا للمادة ( 5 ) من القانون 143/ 1994 في شأن الأحوال المدنية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 23 (تابع) بتاريخ 9 / 6 / 1994، تختص مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفي العلاقة أجنبيا أو كان الطرفان مصريين واختلفا في الديانة أو الملة (منشور فني 6 لسنة 1994).
وطبقا لقرار وزير العدل رقم 130 / 1979 (تطبيقا للمادة 5 / 3 ق 68/ 1947) يقتصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وإشهادات الطلاق والتصادق عليه المتعلقة بمصريات وأجانب على مكتبي القاهرة والإسكندرية للأحوال الشخصية دون غيرهما من المكاتب والفروع (منشور فني 13 لسنة 1984).
كيفية توثيق عقود زواج وطلاق الأجانب
يقوم الموثق بتحرير وثائق الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها في نفس مجلس العقد على النماذج المعدة لذلك (نموذج 1، 2، 3، 4 موثقين شهر عقاري) ويكون ذلك من أصل وأربع.
صور يسلم لكل واحد من الزوجين صورة والثالثة ترسل إلى الإدارة العامة للمحفوظات بالمصلحة والرابعة تسلم لسجل الأحوال المدنية ويبقى الأصل محفوظا بالدفتر بمكتب أو فرع التوثيق المختص (مادة ( 37 ) من تعليمات التوثيق ط 2001، منشور فني 14 لسنة 2000).
ولا يجوز التصديق على توقيعات أصحاب الشأن في عقود الزواج والرجعة وإشهادات الطلاق والتصادق عليها، كما لا يجوز إثبات تاريخ تلك العقود (مادة (154 ) تعليمات توثيق).
وعلى الموثق إتباع ذات إجراءات التوثيق بشأن إثبات بيانات العقود والإشهادات بدفاتر التوثيق ويثبت رقم التوثيق على النموذج بعد توثيقه ويحظر تداول ذوي الشأن للعقود والإشهادات قبل توثيقها (مادة ( 150 ) تعليمات توثيق، منشور فني 14 / 2000 بند ثانيا).
وعلى الموثق بعد تحرير النماذج المشار إليها سابقا إحالتها دون تدخل من ذوي الشأن إلى الموظف المختص بتقدير الرسوم ومراجعتها وتحال للخزينة لتحصيل الرسوم ثم تسلم للموثق لاستكمال إجراء التوثيق. (مادة ( 38 ) تعليمات توثيق).
قد يهمك أيضا :