من المعلوم أن الموثق الخاضع لظهير 4 مايو 1925 يختص أصلا بتحرير عقود بيع العقار والرهون عليها أو إذا كان العقار في طور التحفيظ... وإذا تولى الموثق notaire تحرير بيع عقار بيع محفظ فإن عقده في نطاق هذا الظهير يكون محررا عرفيا وفقا للفصل 26 منه، أما في نطاق التشريعات الجديدة عدد 18.00و 44.00و 51.00 التي سمحت بتدخل الموثق بتحرير العقود التي تنظمها في نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية وبيع العقارات في طور الانجاز والإيجار المفضي إلى تملك العقار وذلك بغض النظر عن كون العقار المتعامل فيه عقارا محفظا أم عقارات غير محفظ. فنخلص إلى أنه خارج نطاق هذه التشريعات فإن عقد البيع الصادر عن الموثق إن وقع على عقار غير محفظ فإنه لا يكتسب صفة الرسمية وإنما يكون عقدا عرفيا.
وأما اختصاص العدول في تحرير عقد بيع العقار غير المحفظ فإنه اختصاص أصيل ويمتد إلى شمول بيع العقار المحفظ أيضاً، ويحرر عقد التصرف في العقار في الحالتين تحت مسؤولية العدلين ويذيل المحرر بتوقيعهما مقرونا باسميهما مع التنصيص دائما على تاريخ التحرير وفقا للمادة 33 من قانون خطة العدالة رقم 16.03 ويخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على العقد، فقد بينت المادة 35 من القانون رقم 16.03(الفقرة الأخيرة منها) أنه" لا تكون الوثيقة تامة إلا إذا كانت مذيلة بالخطاب وتعتبر حينه وثيقة رسمية.
إن سهولة بيع العقار بعقد عرفي أدي إلي اكتساح هذا المحرر لمجال العقار غير المحفظ بوجه خاص زيادة على أن هذا المحرر يمتاز بتكلفته البسيطة عند التحرير أم وقت التسجيل لدي إدارة الضرائب ويشترط في المحرر العرفي في هذا الشأن أن يحمل توقيع الأطراف وأن يكون هذا التوقيع مصادقا عليه لدي الجهات المختصة، ومن المعلوم أن المصادقة على التوقيع لا تعدو أن تكون إجراء إدرايا ليس إلا (19). ويجب أن يكون المحرر بيع العقار في هذه الحالة محرراً ثابت التاريخ للاحتجاج باتجاه الغير وفقا للفصل 425 ق.ل.ع فيكون ثبوت هذا التاريخ لدي إدارة التسجيل الجبائي وهي إدارة عمومية محايدة عن أطراف عقد بيع العقار.
قد يهمك أيضا : المشاريع العقارية وعلاقتها بالعائد المضمون في تركيا